الشيخ الكليني

547

الكافي ( دار الحديث )

عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضى حَجَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتّى إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ ، اسْتَقْبَلَهُ صَيْدٌ قَرِيبٌ مِنَ الْحَرَمِ ، وَالصَّيْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ ، فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ : مَا عَلَيْهِ فِي ذلِكَ ؟ قَالَ : « يَفْدِيهِ عَلى نَحْوِهِ « 1 » » . « 2 » 7472 / 9 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الرَّجُلَ « 3 » عَنِ الْمُحْرِمِ يَشْرَبُ الْمَاءَ مِنْ قِرْبَةٍ « 4 » أَوْ سِقَاءٍ « 5 » اتُّخِذَ مِنْ جُلُودِ الصَّيْدِ : هَلْ يَجُوزُ ذلِكَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ : « يَشْرَبُ « 6 » مِنْ جُلُودِهَا « 7 » » . « 8 »

--> ( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يفديه على نحوه ، أي على نحو الفداء الذي يلزمه في نوعه إذا صاد في الحرم . واختلف الأصحاب فيه ، وذهب جماعة إلى حرمة هذا الصيد الذي يؤمّ الحرم ، وقيل بكراهة الصيد واستحباب الكفّارة ؛ لتعارض الروايات » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 360 ، ح 1251 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 206 ، ح 703 ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 12 ، ص 111 ، ح 11617 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 66 ، ذيل ح 17247 . ( 3 ) . في المرآة : « المراد بالرجل الجواد أو الهادي عليهما السلام ، واحتمال الرضا عليه السلام بعيد وإن كان راوياً له أيضاً ؛ لبعد التعبيرعنه عليه السلام بهذا الوجه » . ( 4 ) . قال الجوهري : « القِرْبَةُ : ما يستقى فيه الماء » . وقال ابن منظور : « ابن سيده : القربة : الوَطْب من اللبن ، وقد تكون للماء . وقيل : هي المخروزة من جانب واحد » . راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 199 ؛ لسان العرب ، ج 1 ، ص 668 ( قرب ) . ( 5 ) . قال الخليل : « السقاء : القربة - وهو وعاء - للماء واللبن » : وقال ابن الأثير : « السقاء : ظرف للماء من الجلد ، ويجمع على أسقية » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 2 ، ص 835 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 381 ( سقي ) . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : يشرب ، لعلّه محمول على ما إذا صاده محلّ في الحلّ ، ويدلّ على عدم المنع من استعمال المحرم جلود الصيد » . ( 7 ) . في « بث » : + « هذا آخر أبواب الصيد . بسم اللَّه الرحمن الرحيم » . وفي « بخ » وحاشية « بح » : + « آخر أبواب الصيد » . ( 8 ) . الوافي ، ج 13 ، ص 745 ، ح 13068 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 430 ، ح 16692 .